مشروع قانون أساسي للمدارس القرآنية

جمهورية السنغال

شعب واحد هدف واحد عقيدة واحدة

مشروع قانون أساسي للمدارس القرآنية

  بيان الأسباب

  حددت الدولة السنغالية استراتيجية وطنية من خلال خطة السنغال الناهضة ” PSE ” والتي يتعلق المحور الثاني منها بالموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والتنمية المستدامة. ولذا، فقد التزمت السنغال -على غرار المجتمع الدولي – بتحقيق تربية ذات جودة ومنصفة للجميع وبتيسير سبل التعلم مدى الحياة للجميع (أهداف التنمية المستديمة 4 بحلول 2030). وقد ترجم هذا الالتزام في المادة الثامنة للدستور السنغالي الذي يضمن حق التربية لجميع المواطنين. ولتنفيذ هذا الالزام الدستوري فقد طورت الدولة وشجعت تنويع العرض التربوي. ومن هنا، فإن القانون رقم 22 ـ 91 بتاريخ 16 فبراير 1991 المتعلق بتوجيه التربية والتكوين يشجع المبادرة الخاصة، كما يقررالقانون37-2004-بتاريخ 15 ديسمبر 2004 المعدل والمكمل للقانون رقم22 ـ91 بتاريخ 16 فبراير 1991 إلزامية التمدرس لمدة عشر سنوات في المرحلة الأساسية ويتيح الفرصة للمؤسسات العامة والخاصة بتقديم تربية دينية اختيارية.

ولتكملة هذه المنظومة القانونية فقد وضعت الدولة سياسة تربوية تأخذ بعين الاعتبار القطاع الفرعي الخاص للمدارس القرآنية. وهكذا فإن خطاب سياسة قطاع التربية والتكوين 2013-2025 والذي تتمثل رؤيته – من بين رؤى أخرى-في ” وضع نظام تربوي أكثر التزاما برعاية حقوق المبعدين ” يطمح الى مواصلة برنامج تحديث المدارس القرآنية من خلال المرافق والتجهيزات والبرامج الدراسية وتكوين المعلمين وحماية الأطفال (طلاب المدارس القرآنية) غذائيا وصحيا.

وعلى نفس المنوال، يوصي برنامج تحسين الجودة والإنصاف والشفافية في مجال التربية والتكوين (PAQUET 2013-2025) بتطوير نماذج بديلة للتكوين، من خلال استراتيجيات أخرى، منها تحديث المدارس القرآنية.

في نفس السياق، فقد خطت الأطراف الفاعلة في المدارس القرآنية أشواطا معتبرة في تسيير المدارس القرآنية وتنظيمها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المدارس القرآنية فإن طموحات الدولة في القطاع الفرعي تواجه صعوبات ومخاطر كبيرة، منها:

  • بيئة غير مستقرة تتميز بانعدام الأمن المادي والصحي للأطفال في كثير من المدارس القرآنية؛
  • تعدد المناهج التربوية؛
  • الانتشار غير المضبوط للمدارس القرآنية؛
  • قصور الاهتمام بالمدارس القرآنية؛
  • تزايد التسول وحالات المعاملة السيئة للأطفال.

في مثل هذا السياق، فإن المبادرات المؤسساتية المتخذة وبالتحديد إنشاء إدارة تحديث المدارس القرآنية والتوقيع على الاتفاقية– الإطار، (Accord-cadre) المبرمة بين الوزارة المكلفة بالتربية والجهات الفاعلة في هذا القطاع الفرعي لا تكفي لرفع التحديات التي تواجه هذا القطاع. ومن هنا أصبح وضع إطار تشريعي للمدارس القرآنية ضروريا. ويهدف هذا الإطار إلى المساهمة في:

  • رفع نسبة التمدرس بدمج مئات الآلاف من الأطفال المبعدين في النظام التربوي؛
  • مواجهة التحدي المتمثل في جودة العرض التربوي في هذا القطاع الفرعي بتحسين البيئة والمحتويات البيداغوجية، وكذلك جودة أداء معلمي المدارس القرآنية ومديريها؛
  • تحسين الشفافية والإنصاف في تمويل المدارس القرآنية ودعمها؛
  • الاستجابة لطلب بناء نموذج موحد للمواطن دون تمييز بين الأطفال القادمين من النظام التربوي الكلاسيكي وأولئك الذين تدربوا في المدارس القرآنية وتوفير فرص اكتساب المعارف والمهارات والقيم للجميع.

يسعى مشروع القانون هذا الى مواجهة هذه الرهانات، ويتكون من سبعة فصول:

يتناول الفصل الأول الأحكام العامة، وينظم الفصل الثاني شروط وإجراءات فتح المدرسة القرآنية والأفراد العاملين فيها والبرامج الدراسية. وأما الفصل الثالث فيتعلق بالدعم والإعانات والبدلات الممنوحة للمدارس القرآنية. ويعالج الفصل الرابع منح الشهادات، كما يقر الفصل الخامس تأسيس مجلس استشاري للمدارس القرآنية. ويتناول الفصل السادس العقوبات والجزاءات، ويتضمن الفصل السابع أخيرا الأحكام الانتقالية والنهائية.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) ـ تعتبر مدرسة قرآنية كل مؤسسة إسلامية تدرس متعلمين من أجل تحفيظهم القرآن وتربيتهم تربية دينية.

المادة (2) ـ بالإضافة الى المهام المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون يمكن للمدرسة القرآنية أن تكسب المتعلمين الكفايات الأساسية المستهدفة في المرحلة الابتدائية.

الفصل الثاني: في فتح المدرسة القرآنية والعاملين فيها والبرامج الدراسية

المادة (3) ـ يجب أن يسبق افتتاح أية مدرسة قرآنية تقديم ملف إعلان لدى السلطات المختصة. وسيتم تحديد مكونات هذا الملف بمرسوم رئاسي.

يمكن للمدرسة القرآنية أن تبدأ في العمل فور الانتهاء من هذه الإجراءات والتي يتم إثباتها بإصدار إيصال التقديم لملف الإعلان.

المادة (4) ـ تعين المدرسة القرآنية موظفي إدارتها والمدرسين فيها بكل حرية.

سيتم تحديد الشروط والمؤهلات اللازمة للعمل في المدارس القرآنية بمرسوم رئاسي.

المادة (5) ـ يجب على المدرسة القرآنية أن تحترم البرامج الرسمية والتي سيتم تحديدها بمرسوم رئاسي.

المادة (6) ـ تتأكد السلطة المختصة من احترام أحكام المواد 3 و4 و 5 من هذا القانون ولوائحها التطبيقية بواسطة تفتيشات موثقة في المدرسة.

 

الفصل الثالث: الدعم والإعانات والبدلات الممنوحة للمدارس القرآنية

.المادة (7) ـ يمكن للمدرسة القرآنية المرخص لها من قبل الدولة أ ن تستفيد من دعم مادي ودعم للمطعم المدرسي و من كل ميزة أخرى لازمة لسير عملها في حدود الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

المادة (8) ـ يمكن للمدرسة القرآنية المعترف بها من قبل الدولة أن تستفيد من المساعدات والبدلات التي سيتم تحديد إجراءات توزيعها بمرسوم رئاسي.

المادة (9) ـ يمكن للمدرسة القرآنية أن تتلقى هبات وأوقافا حسب الشروط واللوائح التي تحددها القوانين السارية المفعول.

 

الفصل الرابع: إصدار الشهادات والإفادات

 المادة (10) ـ يجب على المدرسة القرآنية المعترف بها أن تقدم متعلميها للمشاركة في التقييمات الرسمية التي تنظمها الدولة.

يتم التصديق بشهادة على حفظ المتعلم للقرآن من قبل السلطة المخولة المكلفة بالامتحانات والمسابقات.

المادة (11) يتم إثبات مستوى حفظ المعلم للقرآن من قبل المفتش الأكاديمي بعد رأي موافق من لجنة مختصة والتي سيتم تحديد مهامها وتركيبتها وكيفية عملها بطريقة قانونية.

يتم إصدار الإذن بتدريس القرآن من المفتش الأكاديمي بعد رأي موافق من لجنة مختصة والتي سيتم تحديد مهامها وتركيبتها وكيفية عملها بطريقة قانونية.

المادة (12) ـ تعطى شهادات التمدرس من قبل المدارس القرآنية المرخصة بناء على طلب المتعلمين أو من ينوب عنهم شرعيا بشرط أن تحترم القوانين السارية المفعول.

 

الفصل الخامس: المجلس الاستشاري للمدارس القرآنية

المادة (13) ـ يتم تأسيس مجلس استشاري للمدارس القرآنية لدى الوزارة المكلفة بالتربية.

المادة (14) ـ يتم تحديد مهام المجلس الاستشاري وتركيبته وطريقة عمله بمرسوم رئاسي.

الفصل السادس: العقوبات

المادة (15): كل من يدير مدرسة قرآنية معترفة ولا يراعي أحكام المواد 4، 5، 9 و10 من هذا القانون ولوائحها التطبيقية يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

 

الفصل السابع: أحكام انتقالية ونهائية

المادة (16) ـ تعتبر المدارس القرآنية التي حصلت على ترخيص إداري صادر من قبل السلطات قبل بدء نفاذ هذا القانون محترمة لإجراء الإعلان المسبق.

المادة (17) – ستتم مصاحبة المدارس القرآنية التي أنشئت قبل نفاذ هذا القانون من قبل الهيئات الإدارية المخولة بغرض مساعدتها على الالتزام بالقوانين السارية المفعول.

المادة (18): سيتم تحديد كيفيات تطبيق هذا القانون بمرسوم رئاسي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.