لمحات في تاريخ مؤسسة القضاء الإسلامي بالسنغال (ج2)
بقلم الكاتب/ عمر فال
باحث بمؤسسة دار الحديث الحسينية – الرباط
محاكم المسلمين في السنغال إبّان الاستعمار:
ننتقل بعد الحديث عن العلماء السنغاليين المشتهرين بلقب القاضي في تاريخنا ([1])، إلى الحديث عن محاكم المسلمين إبّان الاستعمار لحاجة في نفس يعقوب([2]).
محاكم المسلمين
لا ينبغي للمتحدث عن تاريخ القضاء الإسلامي بالسنغال أن يغفل عن محاكم المسلمين التي أنشئت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ في كلٍ من مدينة سينت لوي ودكار وريفسك وانغاي وكولخ. تُمثل هذه المحاكم قِوام تاريخنا القضائي ومَداره، فهي المؤسسات القضائية الوحيدة التي كانت تمتاز إلى حدّ كبير بالتدبير والتنظيم، بخلاف القضاء الإسلامي في الممالك التقليدية الذي كان يتسم بنوع من العشوائية؛ حيث يختص الملكُ بحق نصب من شاء وعزل من شاء.
بطبيعة الحال، قامت محاكم المسلمين بموافقة ومبادرة من الحكومة الفرنسية المستعمرة؛ لأنها كانت السلطة التي تنفرد بإقامة مثل هذه المؤسسات في ذاك الزمن، وخاصة في إقليمي سينت لوي وغوري. ولكن الإدارة الفرنسية لم تُنشئها تبعاً لتوجهها القانوني أو لتسامحها الديني مع سكان المستعمرات؛ وإنما أنشأتْ أُولاها وهي محكمة المسلمين بسينت لوي، بطلب مُلح ومتكرر من أعيان المسلمين في هذه المدينة؛ مضت ما بين الطلَب الأول وإنشاء المحكمة خمس وعشرون سنة؛ وإن شئتَ فقل رُبع قرن (1832 – 1857).
وقد كان إنشاء هذه المحكمة عبارة عن تجربة أولي؛ فلما نجحت وأينعت ثمارها، تبعتها تترى محاكمُ أخرى مختصة بالفقه الإسلامي وأعراف البلد في مدن مختلفة؛ فأُنشئت محكمة دكار وريفسك سنة 1862،([3]) وأنشئت محكمة انغاي سنة 1905 ثم محكمة كولخ سنة 1933. فلم تزل هذه المحاكم تحتفظ بكفاءتها وأهليتها إلى استقلال الدولة سنة 1960.
وسوف أقتصر في هذا المقال على ذكر أقدم هذه المحاكم نشأةً وأهمها موقعا وأشهرها تاريخيا؛ وهي محكمة المسلمين بسينت لوي؛ من خلال بيان السياق التاريخي لنشأتها وتحليل العرائض التي قدّمها أعيان المسلمين إلى السلطات الفرنسية، وسرد مجريات الأحداث ما بين 1832 و1857، وغيرها من النقاط المهمة.
هذا، وأعتمد في المعلومات التاريخية على مقالةٍ كتبها الفرنسي برنارد شينايبر Bernard Schnapper، بعنوان: tribunaux musulmans et la politique coloniale. وتُعتبر أول بحث أُنجز في الموضوع، وهي عبارة عن مقالةٍ تقع في حدود 40 صفحة، نشرتها مطبعة دالوز ضمن كتاب جماعي سنة 1922([4]). كما أعتمد على الدكتور عبد العزيز كيبي العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الشيخ أنت جوب، الذي تناول القضية في بحث الدكتوراه عام 1999، وعنوان كتابه:
Les Tribunaux musulmans du Sénégal dans la politique coloniale depuis la promulgation du code civil jusqu’à la première guerre mondiale([5]) .
وكما أرجع أيضا إلى بُول مارتي الذي تناول الموضوع في الجزء الثاني من كتابه: Etudes sur l’islam au Sénégal. تكلم في هذا الجزء عن بعض عقائد الإسلام وعن مؤسساته على ضوء ممارسات السنغاليين اليومية، فعقد فيه فصلاً أسماه بـ “الإسلام في المؤسسات القضائية”([6]).
أولا: عن السياق التاريخي لمحكمة المسلمين بسينت لوي
يذكر الباحثون في سياق نشأة هذه المحكمة أنه صدر قانون مدني في المستعمرات الفرنسية، ومن بينها السنغال، بمرسوم 5 نوفمبر 1830. وينص هذا القانون في إحدى مواده على أنّ ” كلَّ فرد يُولد حرّا من سكّان السنغال وما جاورها من المستعمرات، يتمتع بالحقوق نفسها التي خوَّلها القانونُ للمواطنين الفرنسيين”([7]) .
“Tout individu né libre et habitant le Sénégal ou ses dépendances jouirait dans la colonie des droits accordés par le code aux citoyens français”
ويُفهم من ذلك أن سكّان السنغال، وخاصة في إقليمي سينت لوي وغُوري اللذين استولت عليهما الحكومة الفرنسية آنذاك([8])، سيخضعون للقانون المدني الفرنسي في جميع أحوالهم ويتحاكمون إلى المحكمة الفرنسية. وقد رأى أهل السنغال المشمولون بأحكام هذه المادة أنها تشكل تعديا على حقوق المسلمين؛ حيث أهمل المشرِّعُ الفرنسي دينَهم وأعرافَهم وأغمض الطَرف عنها، فأسقط على مسلمي سينت لوي وغُوري النظامَ القانوني الفرنسي جُملةً وتفصيلا.
وكردّ فعل على ذلك، سُجّل تحرك نخبةِ المسلمين بمدينة سينت لوي؛ نهضوا للدفاع عن هُويتهم الإسلامية والسنغالية. وانتظموا في سلكٍ بقيادة زعيمهم الملقب بـ” تَمْسِيرْ”؛ فكتبوا عريضةً إلى الحاكم الفرنسي في المحل يطلبون منه إنشاء محكمة خاصة بالمسلمين سنة 1832. فلم يُوَفَّقُوا، ثم أعادوا الكرَّة مرة تِلو أخرى في سنوات 1843، 1844، 1847… فلم يُحالف التوفيقُ طلَبهم إلا في سنة 1854 بمرسوم من الوزير الفرنسي للمستعمرات، وهي السنةُ التي صادفتْ تعيينَ الشخصية المشهورة فيدرب Faidherb حاكماً بالسنغال. ففُتحت أول محكمة للمسلمين في غرب إفريقيا بمدينة سينت لوي سنة 1857، وعُيّن القاضي حمّاد انجاي أول قاضٍ فيها. وكانت المحكمة تحكم بالفقه الإسلامي على مسلك المذهب المالكي، وتُسجل أحكامها باللغتين الفرنسية والعربية.
ثانيا: العرائض ومطالب المسلمين([9])
كتب أعيان المسلمين لأول مرة عريضةً بثّوا فيها حاجتَهم ومَظلمَتهم إلى الحكومة الفرنسية سنة 1832. وقعَّ في أسفلها بجانب توقيع الشيوخ وحاملي لواء الدين بمدينة سينت لوي، زعماءُ الأحياء، والمحترفون والتُّجار الكبار وجميعُ أصحاب الكلمة والنفوذ في المجتمع([10]).
طلبوا بِعريضة 1832، أن تخضع أحوالُ المسلمين التي تتعلق بالزواج والميراث للفقه الإسلامي بدلا من القانون المدني الفرنسي. ولم يُكتب لهم نجاح، لسبب سوف نرجع إليه. ثم طلبوا بعريضة 1843 و1844 أن تكون جميعُ الأحوال المدنية والتجارية الواقعة بين المسلمين وبعضُ المخالفات الصادرة منهم خاضعةً لأهليةِ قضاءٍ خاص وهو القضاء الإسلامي، بدلا من قضاء المحاكم الفرنسية. ورد في مستهل عريضة 1844 مايلي : ” … أما بعد فمن جماعة “سودانيون مواردون” في الجزيرة إلى أمير اندر “سن توم”… لتعلم أنه ما أحسن وأصوب عندنا وأنفع من إصلاح أمورنا وشأننا في شرعنا. لأن من شريعتكم أشياءَ متى فعلناها لسنا نكون إلا عاصين دينَنا وطريقتنا”([11]).
جاءت الأفكار الواردة في العرائض منطقية، منسجمة ومتناسقة؛ يؤدي بعضها إلى بعض. ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول يتمثل في نقد المقاربة المدنية الفرنسية للأسرة، والثاني في ضرورة إنشاء محكمة للمسلمين. والثالث في ضرورة ضبط الحالة المدنية للمسلمين من قِبل قادَتِهم.
انطلق أعيان المسلمين في عرائضهم بنقد المقاربة المدنية الواردة في القانون المدني الفرنسي، وبيّنوا التناقض الكامن بين مواد القانون المدني الفرنسي وبين أحكام فقه الشريعة الإسلامية من حيث الأصول والمبادئ، ومن حيث النتائج والآثار في النكاح والطلاق والميراث؛ وأنه لا يسع للمسلم أن يخرج مما شرع الله له. يقولون: “لأن من شريعتكم أشياء متى فعلناها لسنا نكون إلا عاصين ديننا وطريقتنا؛ لأن كتابكم المسمى بـ كُتْ سول[ code civil] جاء هنا وعليه أسندتم جلّ أموركم وأحكامكم، وهو منسوخ من شرعنا”([12]).
وضربوا لذلك الاختلاف أمثلة، منها على سبيل المثال الولايةُ في النكاح؛ حيث بيّنوا أن رضا الولي من شروط صحة النكاح في الفقه المالكي؛ بينما القانون المدني قدّم للمرأة حرية تامة. قالوا: “ولا نكاح عندنا إلا بولي وشاهدين عدلين، ولا تنكح امرأة بغير وليّها أو واحد من عشيرتها ولو كانت بالغة أو مالكة أمر نفسها”(([13]). والولاية في النكاح علاوة على أنها واجب شرعي عند جمهور فقهاء المسلمين، كانت ولم تزل عُرفا متداولاً ومعمولا به في الثقافة الإفريقية عموما والسنغالية على وجه الخصوص. ومن أمثلة التناقض الوارد بين النصين أيضا في باب النكاح، أن المسلم أجاز له الشرع أن يُعدّد في الزوجات، بينما القانون قيّدَ هذا الفعل المباح أو هذه الحرية. والتعديد كذلك كان ولم يزل ركنا منيعا في هيكل الثقافة الإفريقية؛ والعادة محكمة.
ومن أوجه الاختلاف أيضا بين النصيْن، أن الزواج مؤسسة قد تنحل بطلاق أو وفاة أحد الشريكين، وتتبع ذلك الانحلال أحكامٌ فقهية إسلامية معروفة، بينما التشريع الفرنسي جاء بأحكام أخرى مختلفة عن أحكام الفقه الإسلامي والثقافة المحلية، وخاصة في باب الإرث.
ففي عريضة 1843، اكتفى الموقّعون ببيان القواعد العامة للإرث في الشريعة، يقولون:” فيما يتعلق بالميراث، يضع القانون المدني قواعد ليست لنا، فالقرآن وضعَ لنا قاعدةً عامة، وهي للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالات معروفة”([14]). وفي عريضة 1844، فصّلوا في الإرث وبيّنوا قواعدَه واحدة تلو أخرى كما ورد في القرآن والسّنة، وبيّنوا أوجهَ الاختلاف بين هذه الأحكام وبين ما وضع به المشرّع الفرنسي. منها على سبيل المثال “ميراث الابن غير الشرعي”. قالوا: “القانون يوافق على مشاركة جميع أبناء الأب في الإرث بدون تمييز، بينما القرآن يعترف بميراث الأبناء الشرعيين فقط([15]). ثم بيّنوا هذه القواعد بالتفصيل كما ورد في القرآن ليُدرك المشرّع الفرنسي أنهم على بيّنة واضحة بشريعتهم. يقولون: “إن كانت المرأة هي التي ماتت عن زوجها وليس لها منه ولد ولا من غيره فله منها نصف مالها، وإن كان لها منه ولد أومن غيره فله منها الربع…”([16]).
وبعد مقارنة وبيان أوجه الاختلاف بين القانونين؛ وحيث لا وجهَ للجمع بينهما، نوّهَ الموقّعِون على العرائض بضرورة إنشاء محكمة خاصة بالمسلمين، كما فعلتِ الحكومة الفرنسية مع الجزائريين. ورد في عريضة 1843 “نطلب أن يُعترف لنا بالحقوق الممنوحة لمسلمي الجزائر، أي أن يُعترف ويُعلن أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخضع المسلمون لقوانين مدنية مخالفة لقوانينهم الدينية”([17]). وبالتالي طلبوا أن يتم إنشاء محكمة، تتكون من قادِتهم المسلمين، والذين سينظرون في النزاعات المدنية والدينية على حدّ سواء، وأن تكون للمحكمة أهلية القضاء في حالةِ إذا تَقَبَّلَها الطرفان مباشرةً، وأقبلاَ عليها برضاً واتفاق بينهما، أو عن طريق الإحالة التلقائية إليها من قِبل المحاكم الفرنسية..
وفي عريضة 1844، علاوةً على طلب إنشاء المحكمة، وضعوا مقترحات عن مكونات المحكمة واختصاصات أعضاءها ونفوذ أحكامها. قالوا: “ولإنشاء قضاء خاص للمسلمين، يُرجى أن تُقام محكمتان تكونان تحت إدارة المفتي والقاضي. تحمل الأولى صلاحيات محكمة ابتدائية، وأما الثانية فتحمل صفة محكمة استئنافية”([18]).
ثم بيّنوا اختصاصات المحكمة، وهي أنها يُفوض لها النظر في كل أمر وقع بين المسلمين؛ من نكاح وطلاق وميراث وتجارة، وتحكم في المخالفات التي لا تصل إلى قتل ولا جريمة ولا مخالفة تقتضي أداء غرامة مالية([19])” ثم تكلموا عن رواتب القضاة، وطلبوا أن تكون أجرتُهم من أمير سينت لوي وهو الحاكم. وفي الختام اقترح الموقّعون على الحاكم أن يختار من المسلمين من يقوم في الخدمة المدنية بمَهام ضبط أسماء المواليد والوفيات والأحكام التي تُتخذ. قالوا: “وبعد ما قبلتم وما فعلتم ما طلبنا منكم من شرعنا، فنحن نختار منا واحدا كاتبا لمن ولد له منا ولد أو مات منا، وأسماء الذين يليق أن يكون مثل الفرنسين، ونكتب فيها نكاحنا وميراثنا وجميع أحكامنا المحكوم به بين المسلمين في أمورهم..”([20])
يتبع،،،،،
الهوامش:
[1] دونكم رابط المبحث الأول https://www.justemilieu.sn/?p=5197، ومعه تقديم مفصّل عن مشروع أو سلسلة مقالات “لمحات في تاريخ القضاء الإسلامي بالسنغال”.
[2] تنبيه: اعتمادا على المعطيات التاريخية التي أوردها الأستاذ عامر صمب، ذكرنا في المبحث السالف أن الشيخ ممر أنت سلِ من طلبة القاضي مجخت كلَ، ولكن نبَّهني أحد أساتذتي –بعد قراءة البحث- على أنهما كانا نظيرين في الطلَب، ولم يكن أحدهما شيخا على الآخر. أرجو أن ينتبه القارئ المحترم.
[3] Abdoul Aziz Kébé, Les Tribunaux musulmans du Sénégal dans la politique coloniale depuis la promulgation du code civil jusqu’à la première guerre mondiale (1999). Tome 2, p 467. Paul Marty, Études sur l’Islam au Sénégal (Bibliothèque nationale de France 1917) p: 209.
[4] وقد انطلق شينايبر في دراسته للموضوع من سنة 1830 إلى سنة 1914. واختيار هذه الحقبة الزمنية لدراسة هذا الموضوع، يُمكن أن يعلل بسبين اثنين: السبب الأول: كون 1830 هي السنة التي صدر فيها القانون المدني الفرنسي في المستعمرات، وهو القانون الذي أثار أعصابَ أعيان مدينة سينت لوي، فشرعوا في احتجاجات وتقديم عرائضَ، الأمر الذي أفضى في نهاية المطاف إلى نشأة أول محكمة للمسلمين في غرب إفريقيا سنة 1857. وأما السبب الثاني، فيتمثل في كون 1914، هي السنة التي تلقتْ فيها محاكمُ المسلمين بالسنغال آخرَ تعديلات ذات بال، فاستمرت بعدها بنفس طريقة الاشتغال إلى سنة 1960.
[5] نلاحظ أن هذا البحث يحمل العنوانَ نفسه -تقريبا- الذي حملته دراسةُ شينيبار، كما أن الباحث اقتصر أيضا في دراسته هذه على الحقبة الزمنية نفسها التي تناولتها دراسةُ شينيابر. إلا أن الدكتور عبد العزيز كيبي يعلل تناوله للموضوع، بعد كل ما سبق ذكرها، بكون شينايبر اقتصر في دراسته على محكمة المسلمين بسينت لوي وحدها دون المحاكم الأخرى، وأنه أيضا لم يعالج جميع جوانب الموضوع الاجتماعية والثقافية المتعلقة بنشأة هذه المحاكم، ولم يكلف نفسه أيضا جهدا لمعرفة مدى موافقة وانسجام مطالب أعيان المسلمين الواردة في العرائض، وأقضيتِهم بعد ذلك، بالتنظيم القضائي في الفقه المالكي.
[6] وفي هذا الفصل تكلم الباحث عن ثلاثة مباحث وهي: محاكم السكان الأصليين، ومحاكم المسلمين بالسنغال، ثم تكلم في المبحث الثالث والأخير عن العلاقة بين التنظيم القضائي الإسلامي و التنظيم القضائي العرفي والاجتماعي. وبول مارتي من أكثر الباحثين تركيزا على هاته المسألة الأخيرة، ويبدو من تحليلاته في هذا السياق، أنه يحاول دائما أن يخلق تعارضا وتدافعا بين التنظيمين، ثم ينتصر في النهاية للتنظيم القضائي العرفي؛ على أساس أنه هو المانع من تَوحُّد كلمة المسلمين في البلد، ومن اشتغال محاكم المسلمين على الوجه المطلوب.
[7] Bernard Schnapper, les tribunaux musulmans et la politique coloniale au sénégal 1830 – 1914. (Revue historique de droit français et étranger 1922-) Editions Dalloz. P: 93.
[8]Abdoul Aziz Kébé, Les Tribunaux musulmans du Sénégal, tome 1, p: 186
[9] وبخصوص العرائض، اعتمدتُ على مخطوطات أوردها الدكتور عبد العزيز كيبي في ملحق كتابه، وبعضها تحتوي على جُمل غير فصيحة عربيا، إلا أنني أنقلها كما هي مع تصرف يسير. وغالب الظن أن الأخطاء وردت من الناسخ.
[10]من أسماء الشخصيات الموقعين في أسفل عريضة 1844: عبد ربه حماد انجاي، مود صار، انجاي سور، وسى تب، مالك جاى، أحمد انجاي، وغيرهم
[11] عريضة 1844
[12] المرجع الساق
[13] المرجع السابق
[14] عريضة 1843
[15]عريضة 1844
[16] المرجع السابق
[17] عريضة 1843
[18] عريضة 1844
[19] المرجع السابق
[20] المرجع السابق