التمذهب بين التعصب له أو ضده
(*) محمد مصطفى جالو
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين أهلِ الفقه والاجتهاد.
وبعد:
إن من رحمة الله على هذه الأمة أن فتح لها باب الاجتهاد ورتّب على ذلك الأجر العظيم وإن أخطأ المجتهد، ما دام ينطبق عليه شروط المجتهد، ولم يقصِّر في المجتَهد فيه.
وقد ظهر في الدور الرابع من أدوار الفقه الإسلامي المجتهدون الكبار ذوو الملكات الفقهية الراسخة، فقاموا بتنمية الفقه وإنشاء المدارس الفقهية.
ولم يُقدر لتلك المدارس البقاء إلا المذاهب الأربعة المعروفة، وقد صار لكل مذهب أتباع ينشرونه وينهجون نهجه؛ حتى أصبح لكل من تلك المذاهب علماء مبرزون يُنسبون إليها.
إلا أن الفقه الإسلامي في دوره الخامس أصيب ببلية الركود والجمود، وجنح بعض الفقهاء إلى التزام مذهب معين كأنه دستور رباني لا يجوز الحياد عنه قيد أنملة؛ مما أدى إلى الإفتاء بسد باب الاجتهاد.
وفي المقابل فقد ظهر في هذا العصر بعض من يتعصب ضد المذاهب المعروفة بصورة مطلقة، ممن يدعو إلى التفقه في الدين عن طريق الكتاب والسنة مباشرة، والاستغناء عن المتون الفقهية؛ لكونها عارية عن الأدلة ومبنية على الآراء البحتة في زعمه.
وقد كتبت هذا البحيث؛ لتسليط الضوء على هذا الموضوع، فأسميته ب: التمذهب بين التعصب له أو ضده؛ حتى ينجلي الطريق الأمثل في التعامل مع هذه المذاهب الأربعة المعترف بها عند جميع أهل السنة والجماعة.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني للصواب، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:
المطلب الأول: المراد بالمذهب.
إن كلمة( المذهب) ترجع إلى فعل ثلاثي هو: ذهب قال صاحب المصباح: ( ذهب مذهب فلان: قصد قصده وطريقته وذهب في الدين مذهبا رأى فيه رأيا).[1]
تبين من التعريف اللغوي لكلمة المذهب أنه يراد بها: المعتقد الذي يذهب إليه الشخص، وللكلمة معاني أخرى.[2]
أما المذهب في الاصطلاح فهو: عبارة عما ذهب إليه المجتهد من الأحكام التي بذل الوسع في تحصيلها.[3]
اتضح في التعريف السابق أن المسائل التي يسوغ فيها القول بأنها مذهب فلان هي المسائل الاجتهادية، لا المسائل التي نص عليها الشارع في الكتاب أو في السنة.
قال الدردير رحمه الله: (( الأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد من المجتهدين.[4]
المطلب الثاني: المراد بالتمذهب:
التمذهب في الاصطلاح: الأخذ بمذهب إمام مجتهد.[5]
ويفهم من التعريف أن التمذهب هو تقليد عالم في المسائل الاجتهادية، وقد اختلف العلماء فيمن قلد عددا من المجتهدين في مسائل مختلفة فهل يعد متمذهبا أو لا؟
اختلفوا على قولين:
القول الأول: ذهب الدكتور البوطي رحمه الله إلى أنه متمذهب؛ لأنه تبع كل مذهب منهم فيما تابعه فيه.
القول الثاني: ذهب بعض الباحثين إلى أنه ليس بمتمذهب؛ لأن التمذهب سلوك طريق واحد لا يحيد عنه سالكه، فلو كان فاعل ذلك متمذهبا، لم يعد هناك أحد لم يتمذهب.[6]
الرأي المختار:
يظهر ـ والله أعلم ـ أنه ليس بمتمذهب؛ لأن حقيقة التمذهب هي التزام مذهب معين، وهذا ليس كذلك.
أما لو كان متمذهبا بمذهب معين قبل تقليده لهم، فلا يخرجه ذلك عن حقيقة التمذهب، خصوصا إن كان خروجه عن مذهبه في تلك المسائل له مسوغ شرعي كأن يكون الدليل الذي سوغ له الخروج عن مذهبه أقوى في نظره من الدليل الذي استدل به مذهبه الذي ينتمي إليه من حيث الأصل.
المطلب الثالث: المراد بالتعصب:
قال ابن منظور رحمه الله: ( والتعصب من العصبية. والعصبية: أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته، والتألب معهم، على من يناوئهم، ظالمين كانوا أو مظلومين. وقد تعصبوا عليهم إذا تجمعوا…[7]
وقد بين الإمام ابن منظور رحمه الله أن هذه الكلمة يراد بها في اللغة: النصرة والتجمع على حق كان أو على باطل.
ويراد بالتعصب للمذهب في اصطلاح أهل العلم: شدة التمسك به، ونصرة اجتهاداته في كل ميدان.[8]
وفي هذا التعريف دلالة على أن من ينتصر لمذهبه في كل المسائل، فإن كان هذا الانتصار ينبني على الدليل، وكان بعيدا عن الهوى فليس هذا الانتصار بمذموم.
أما إن كان تمسكه بمذهبه ينبني على ترك الأدلة الواضحة، أو اتباع الهوى، فهذا هو المذموم شرعا.
ويراد بالتعصب ضد المذهب: الطعن في المذاهب القائمة التي تلقتها الأمة بالقبول، أو الدعوى بأن هذه المذاهب مبنية على آراء عارية عن الدليل…
إذن فإن مصطلح التعصب مصطلح فضفاض يمكن لأي أحد توظيفه في محاربة ما يريد ومن يريد.[9]
المبحث الثاني: المسائل التي يصح أن يقال فيها بأنها مذهب فلان:
تبين من التعريف السابق لمصطلح المذهب، أن التمذهب محصور في المسائل الفرعية الاجتهادية التي تكون الأدلة فيها ظنية.
أما الأحكام التي لا مجال للاجتهاد فيها، لكون أدلتها قطعية الثبوت، وقطعية الدلالة مثل وجوب الصلوات الخمس، ووجوب شهر رمضان، ووجوب الزكاة، وكون الصلوات الخمس مقدرا بأعداد معينة…
فلا يصح أن تُنسب إلى مذهب شخص بعينه؛ لأنه لا خصوصية لواحد من المجتهدين في مثل هذه المسائل.[10]
وفي مثل هذه المسائل يقول القرافي رحمه الله: ( لا يقال هذا مذهب مالك أو الشافعي إلا فيما يختص به…).[11]
المبحث الثالث: آراء العلماء في التمذهب والانتماء إلى مذهب:
إن الناظر في واقع المسلمين يجد أن العلماء وطلبة العلم ينقسمون حيال مسألة التمذهب إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى: جمع من أهل العلم يرون اطراح المذاهب والعودة بالناس إلى الكتاب والسنة، لكن ذلك بمراحل هي: أن يتفقه المسلم عبر متون المذاهب بعيدا عن التعصب؛ فإذا وجد من نفسه القدرة على الاستنباط من الكتاب والسنة رجع إليهما مباشرة دون غيرهما.
الفئة الثانية: هم الذين يرون وجوب اتباع المذاهب حسما للفوضى الدينية، وهذه الفئة هي الشائعة في العالم الإسلامي، والذين ذهبوا هذا المنحى يوجبون على العامي التزام مذهب معين ما دام لم يتبين له أن غيره أولى منه وهذا أحد الوجهين للشافعية والحنابلة.[12]
ويدعون أيضا إلى عدم تقليد غير الأئمة الأربعة؛ لأن مذاهبهم حُررت وبُوبت، كما تعرضوا لمذاهب الأولين، بل نقل الإمام الجويني وابن الصلاح الإجماع على ذلك.[13]
الفئة الثالثة: وهم الذين يرون جواز التمذهب، وأنه لا ضير في التمذهب ما دام تمذهبه لا يؤدي به إلى رد الأدلة الصريحة، أو تأويلها تأويلات باردة لا دليل عليها.
وأغلب أصحاب هذا الاتجاه ينتسبون إلى المذاهب، لكنهم لا يلتزمون بكل ما فيها، بل إذا رأوا الضعيف في المذاهب التي ينتمون إليها تركوه ويتبعون الدليل، فهم لا يتعصبون للمذاهب ولا يزهدون في الإفادة منها.[14]
أدلة الأقوال في المسألة:
أدلة المانعين من التمذهب:
من أدلتهم: أن التزام مذهب معين فيه تسوية بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين اتباع المجتهد غير المعصوم.
وأجيب بأن المقلد إذا قلد معينا أو لم يقلد معينا فلا يخرجه ذلك عن اتباع غير معصوم، وأن هذا هو طريقه في معرفة الأحكام.[15]
أدلة الموجبين للتمذهب:
من أدلتهم: لو فتح للعوام الباب على مصراعيه لكان ذلك ذريعة إلى تتبع رخص المذاهب؛ مما يفضي بالشخص إلى الانحلال عن التكاليف فوجب تقليد مذهب معين.[16]
ويمكن أن يجاب على هذا الدليل: بأنه لا واجب إلا ما أو جبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيجاب لم يوجبه الله تعالى، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
كما بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن الذي يجرد بالاتباع المطلق هو النبي صلى الله عليه وسلم.
أدلة المجوّزين للتمذهب:
من أدلتهم: الأدلة الدالة على جواز التقليد، حيث جاءت مطلقة، فلم تطلب من المقلد عدم تقليد معين، فتبقى على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده.[17]
أما ما يتعلق بالانتماء إلى مذهب فإنك تجد أحيانا بعض الناس إذا سئل عن مذهبه الذي ينتمي إليه، يُجيب بأن مذهبه مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول بأنه: ليس بمذهبي، أو بأنه أثري مثلا.
وإن سُلّم له هذا القول بناءً على جواز التمذهب، إلا أن في مثل هذه الإجابة أمرين:
أولهما: أن المعنى الاصطلاحي لكلمة( المذهب) يدور حول المسائل الاجتهادية التي تكون المجتهد فيها مصيبا أو مخطئا، وعليه فإن قول القائل: مذهبي مذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر؛ لأن الأحكام التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله عز وجل.
أما اجتهاداته صلى الله عليه وسلم فمآلها يكون تشريعا صافيا من الخطإ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يُقر على خطإ، ومن هنا أرى أن هذا القول ينبغي الابتعاد عنه، إلا إذا قلنا بأن القائل أراد بالكلمة المعنى اللغوي، والله أعلم.
ثانيهما: قول القائل: بأنه أَثَرِي، فإن أراد به أن المذاهب الفقهية لا تعتبر الآثار فهذا خطأ؛ لأن من أصول أصحاب المذاهب الاستدلال بالآثار، أما إن أراد بهذا القول أنه يدور مع الأثر حيث دار فهذا صحيح، وهو الذي يدعو إليه أيضا أصحاب المذاهب كلها، فقد اشتهر عنهم: (إذا صح الحديث فهو مذهبي).
يقول العلامة محمد الصالح العثيمين ـ رحمه الله ـ في شأن التمذهب والانتساب إلى المذهب: (التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب مُعرضاً عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به .
أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به، والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هم من هذا النوع، هم محققون ولهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل[18]
الرأي المختار:
والذي أراه راجحا في المسألة ـ والعلم عند الله ـ جواز التمذهب والانتماء إلى مذهب لما يلي:
1ـ أن هذا القول وسط بين الأقوال، وقد قيل: خير الأمور أوسطها.
2ـ أن هذا القول هو الذي يتمشّى مع واقع المسلمين، حيث أن أغلب المسلمين عوام، فإن تحريم التمذهب عليهم فيه نوع من الغلو والتشديد عليهم.
3ـ عند التأمل نجد أن بعض الذين يمنعون من التمذهب يقعون في فخه دون أن يشعروا، فمثلا تجد البعض من هؤلاء يقلد عالما واحدا في أكثر المسائل التي اختارها ذلك العالم لا يحيد عن أقواله قيد أنملة، أليس هذا هو عين التمذهب الذي يمنعه؟
4ـ انتساب كثير من علماء السلف إلى المذاهب أمثال عالم المغرب ابن عبد البر، والنووي، وابن حجر، والطحاوي، وابن قدامة وغيرهم كثير، بل بعضهم ألّفوا متونا متينة في المذهب الذي ينتمون إليه. أعلم.
5ـ أن هذا الرأي المختار يتيح للباحث فرصة الاستفادة من التراث الفقهي الضخم الذي خلّفه لنا علماء المسلمين، فيأخذ ما وافق الدليل، ويردُّ ما خالفه.
المبحث الرابع: صور من التعصب للمذاهب:
من صور التعصب للمذاهب ما يلي:
تحريم تقليد غير الأئمة الأربعة وإن وافق المقلد قول صحابي أو حديثا صحيحا، وتضليل من قلد غير الأئمة الأربعة.[19]
وهذا في الحقيقة غلو وادعاء على أن أدلة الفقه الإسلامي أحاطها الأئمة الأربعة.
فكم من قول يؤيده الدليل وليس في المذاهب الأربعة، بل يتبناه علماء آخرون مجتهدون مثل الأوزاعي ، أو الثوري، أو الليث بن سعد المصري، وقد ذكر العلماء أنه لا يحيط بالشريعة إلا نبي، فكيف يُحرَّم تقليد غير الأئمة الأربعة، مع أنهم لم يحيطوا بجميع الشريعة، كما أن تطبيق هذا القول على أرض الواقع يفضي إلى رد كثير من الأدلة الثابتة.
ولا شك أن هذا النوع من التعصب هو الذى أدى إلى ترك طلب درجة الاجتهاد والبقاء على التقليد المذهبي الممقوت.
ومعلوم أن الأئمة ـ رحمهم الله تعالى ـ اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ أقوالهم حتى يعرف من أين أخذوها.
ومن القواعد المهمة التي قعدوها في التعامل مع الأقوال التي تصدر من علماء هذه الأمة ما أُثر عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
المبحث الخامس: صور من التعصب ضد المذاهب:
من صور التعصب ضد المذاهب ما يلي:
زَعْم بعض الناس أن المتون الفقهية مبنية على الآراء البحتة، والقولُ بتحريم التقليد على جميع الناس دون تفريق بين من بلغ درجة النظر، وبين العامي الذي لم يبلغ هذه الدرجة.
وعند التأمل في هذه التهم الموجهة إلى المذاهب يجد الباحث أنها غير صحيحة لما يلي:
1ـ أن المتون الفقهية مبنية على الدليل، فيبقى النظر في الدليل هل هو معتبر أولا؟
ولابد أن يُنتبه أيضا أن طبيعة التأليف في المتون الفقهية تقتضي الاختصار؛ ليتمكن الطالب المبتدئ من ضبط مسائل الفقه، ويكون لديه تصور صحيح لها؛ لذا فإن الفقهاء ألّفوا هذه المتون مجردة عن الدليل، وفيها أيضا التدرج في طلب الفقه، فقد ألف بعضهم كتبا للمبتدئين، والمتوسطين، والمنتهين.
إضافة على ما سبق فإن هذه المذاهب لم تقم إلا للارتواء من الفقه، والازدياد من معارفه، فبواسطتها يتسنّى للطالب فتْق مسائل الفقه، وتفريع دلائلها؛ فيكون مؤهلا لخوض غمارها، وجمْع دقيقها وجليلها.[20]
2ـ أما تحريم التقليد على الناس قاطبة بما فيهم العوام فهو منهج يخالف ما عليه أكثر
الأصوليين، فإنهم يرون جواز التقليد للعامي في مسائل الفروع، بل ذهب ابن قدامة إلى وجوب ذلك على العامي.[21]
والعجيب من هؤلاء أنهم حين ينكرون أتباع المذاهب تقليدهم لأئمتها، يقلدون المتأخرين وينحون منحاهم في كثير من المسائل.
وختاما فإن هذا البحث جهد مُقِل، وعمل بشر، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، فله الحمد والمنة، وما كان فيه من نقص فمن نفسي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهوامش والإحالات:
(*) كاتب وباحث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[1] المصباح المنير مادة (( ذهب)).
[2] التمذهب( 39).
[3] المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي( 206).
[4] الشرح الكبير( 1 / 9).
[5] التمذهب( 40)، التمذهب دراسة تأصيلية واقعية( 150)، من مجلة البحوث الإسلامية، العدد( 86).
[6] التمذهب دراسة تأصيلية واقعية( 151)، من مجلة البحوث الإسلامية، العدد( 86).
[7] لسان العرب( 1/ 607).
[8] معجم لغة الفقهاء( 136).
[9] التمذهب( 156).
[10] المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي( 206).
[11] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام( 199).
[12] مجموع فتاوى( 20 / 222).
[13] التمذهب دراسة تأصيلية واقعية(161)، من مجلة البحوث الإسلامية(86).
[14] التمذهب دراسة تأصيلية واقعية، من مجلة البحوث الإسلامية العدد( 86). هذا المبحث أغلبه مستفاد منه.
[15] التمذهب دراسة تأصيلية واقعية ( 170ـ 171).
[16] المصدر السابق( 173).
[17] التمذهب دراسة تأصيلية واقعية ( 175).
[18] كتاب العلم( 99).
[19] المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي( 323).
[20] كيف تنمي ملكتك الفقهية( 31ـ 32).
[21] روضة الناظر( ج/ 3/ 1018).
جزاك اللّهُ خيراً، بحث هام جداً؛ سأستفيد منه في إتمام بحثي حول التعصب.