الفتاوى المعاصرة تأصيلا وتنزيلا (الجزء الأول)

 

الشيخ مود بدر جوب (*)

 

 

مقدمة.

قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [سورة النحل].

إن الله –سبحانه وتعالى- أنزل الشرائع من عنده، وتكفل هو جل وعلا بتهيئة رسل و رجال من بعضهم لتبليغ تلك الأحكام والشعائر والحرمات الدينية إلى المخلوقين، فمن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب.

هذه الأحكام لم يشرعها عشوائيا، كما لم ينزلها اعتباطيا، وإنما لفّها بمقاصد وغايات دنيوية وأخرى أخروية، لتحقيق مصالح العباد عاجلا أو آجلا، أو لحكمة يعرفها ومن شاء من عباده. وضع لها طرقا ومناهج يسلكها المعني بهذه المهمة لمزاولة هذه المهنة الكريمة الإلهية، التي من مهماته –سبحانه وتعالى- بدليل قوله في نهاية سورة النساء: قال تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة»[ سورة النساء].

فبقدر العظمة تكون الخطورة والأهمية أيضا. إذا يجب على كل مترشح طواعا انطلاقا عن قناعة وعن جدارة أو استحقاق، أن يضع في حسبانه وفي وجدانه، أنه يحمل مسئولية دينية كبيرة، تتوقف عليها مزايا كثيرة إن أحسن وأتقن وأفرغ ما في طاقته، ومزالق ورزايا وخيمة إن أساء و أخطل لكن بحكم النية طبعا على كل حال.

لأن الفتوى نمط من الاجتهاد فيما عُرف حكمه عند الخاص وجهل عند العام، فيلزم العامُ السؤالَ للخاص، ويلزم الجواب من الخاص إن عَرف حكم الله في النازلة، أو يرشده إلى من يفتيه ويُبيّن للسائل مسألته وفق مقتضيات الشارع ومصلحة العباد، لأن التعامل مع كل إنسان بما يليق به من منهج الشارع الأول والثاني على حدّ السواء.

وعليه، يكون أي إخلال أو تهوين عنصر من العناصر المساهمة في تحقيق الفتوى من الفقه (الحكم) وفهم الواقع والفقه فيه(التزيل) جللا وعللا. قد تجرّ مفسدة أو ضررا من أكبر الضررين والعياذ بالله.

تجنبا لتلك المزالق حاولنا دراسة ومراجعة قضية فكرية مهمة عند الأمة الإسلامية، لما فيها من المنافع الحضارية إن أحسننا القيام بها، ومساوئ خطيرة ومُقلِقة إن أسأنا أو امتطينا مطية الهوى والتعصب في تناولها، ألا وهي قضية الفتاوى المعاصرة؛ تأصيلا وتنزيلا.

فالأمة الإسلامية تعيش أزمات واضطرابات داخلية وخارجة بسبب فتاوى شاذة ومُنفلِّتة من عقال الشرع والمقاصد الأسمى. فكم من أرواح أُزهِقت، و دماء أُريقَت، وأموال اُسْتُبِيحَت، وأعراض اُنْتُهكَت حرمتُها، ونسب وزواج أُفسِق وفُرّق بين الزوجين، بها؟! فهي قضية خطيرة وحساسة في الحقيقة، لذلك فرّ منها أئمة كبار إذا ربطناها بالحكم(حاكم الدولة) أو القضاء( قاضي الدولة) بسبب ما فيها من مخاطر. ألم يقل سيدنا عمر –رضي الله عنه- “من أراد مقعدا في النار فليفت في مسألة الجد مع الإخوة ” أو كما قال الله أعلم؟ ولقد قسمت الدراسة إلى مبحثين وخاتمة.

الفتاوى المعاصرة تأصيلا.

«إن مصطلح التنزيل هو: اختصار لجملة من المعاني هي: تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع، باعتبار أن الأحكام الشرعية معلقة بعد النزول على وجود مشخّص هو الواقع، أي الوجود الخارجي كما يسميه المناطقة»([1]).

الواقع دائما هو الأرضية التي عليها ننزل الأحكام. وهذا الواقع قد يكون مركّبا أو آحادا، جماعة معينة، أو شعبا كاملا على اختلاف شرائحه.

وهذا الواقع داخلٌ في النص المؤسس بل يصاحبه، حيث إن الأحكام الشرعية لا تنزل كما تشاء أو كيف ما اتفق، بل لها ضوابط شرعية مقرونة بعلل وظيفية أو مقاصدية هي غايات في إقامة الشرائع.

وهذا المنهج في التعامل مع المستجدات والطوارئ، تعامل معها الشارع الأول بدقة عالية، رُوعي فيها الوقائع على محل التنزيل وقت التنزل أقصد بالتحديد قضية الناسخ والمنسوخ عند القائلين به أوحتى عند المترددين في القول به. وكذلك حال النص المؤسس الثاني، فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم- عدل عن أحكام كثيرة لسبب وقع. وما قضية التعليق أي تعليق حكم شرعي، أو ترك حدّ التعزير للقاضي إلا مراعاةً للواقع.

ولا يكون مراعاة الأحوال الحالية والمآلية في تقليص حجم الحكم كما في الحدود، بل يُزاد عليها كذلك لداع دعا إلى ذلك. فسيدنا عمر زاد في حدّ شرب الخمر، والصديق حارب المرتدين المانعي الزكاة، وسيدنا عثمان صلى أربعا في الحجّ، وسيدنا على علق حدّ القصاص حتى يجتمع الأمة على إمام!

والفتاوى المعاصرة هي إصدار أحكام على « القضايا المعاصرة – التي تتطلب بيان حكم الله فيها-: هي القضايا المستجدة التي طرأت على الناس في العصر الحاضر، ولم تكن معروفة في العصور السابقة، وكذلك القضايا التي عرفت في الماضي، وحكم فيها بحكم ولكن موجب هذا الحكم تغير لتغير الظروف والأحوال، فوجب إعادة النظر في تلك القضايا، كما ينطبق مفهوم القضايا المعاصرة على القضايا المركبة من عدة صور قديمة»([2]).بكل اختصار وجب التكييف والتحيين لبعض الأحكام.

تعريف الفتوى:

الفتوى لغة:

جاء في القاموس: الفتيا والفتوى: ما أفتى به الفقيه، وأفتاه في الأمر: أبانه له([3])، وجاء في لسان العرب: (الفتوى مشتقة من اسم الفتى، وهو الشاب الحدث الذي شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشكل بيانه فيشب ويصير فتياً قوياً)([4])، وقد جمع أبو الحسين أحمد بن فارس بين الأصلين لكلمة الفتوى، وهما: الإبانة، والفتوة، فقال: فتى الفاء والتاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما: يدل على طراوة وجدة، والآخر: على تبيين حكم([5]). ويبدو من معاجم اللغة أن الفتيا والفتوى (بالضم) والفتوى (بالفتح) كلمات متقاربة، يقصد بها تبيين المشكل من الأحكام، والفتوى (بالفتح) هو ما تقتضيه قواعد الصرف، وتجمع على فتاوي بكسر الواو على الأصل، وقيل يجوز الفتح على التخفيف([6])، وقد رجح الدكتور/ محمد سليمان الأشقر أن كلمة الفتوى مأخوذ من الإفتاء، بمعنى الإبانة والظهور؛ معترضاً على تفسير بالقوة والحداثة([7]).

الفتوى شرعا:

أقصد هنا بالشرع، توظيف القرآن الكريم أو الحديث الشريف اللفظةَ؛ إما في المعنى الذي وُضع له أصالة، أو في المعنى الشرعي، ولو بتلميح المفهوم في ثنايا استخداماتهم للكلمات العربية. علما أن الإسلام صحّح ووظّف وعدّل معنى إلى معنى.

فالقرآن الكريم والسنة كلاهما استعمل ” لفظ الإفتاء” لكن بصيغ كثيرة([8])، فمثلا يستعمل القرآن الكريم صيغة: يستفتونك، ويفتيهم، وأفتوني… وفي بعض الأحيان يستخدم كلمة توحي بمعنى الفتوى، كما في قوله: “قل” أو تعالوا أتل ما حرم الله عليكم”….

والسنة كذلك وظفت اللفظة؛ كما جاء استعمالها في الحديث النّبويّ؛ حيث يقول الرَّسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ: « إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتّى إذا لم يَبْقَ عالم اتخذ النّاس رؤوساً جُهّالاً فسُئِلُوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا»([9]).

جنحا للإختصار أقول: إن النصوص الشرعية وظفوا كلمة الإفتاء في أصل ما وضع لها في أصل الوضع، وهو الإبانة والظهور والتفسير الخ.

فهل ينزاح استعمال الاصطلاحي أو لا؟

الفتوى في الاصطلاح:

لقد ذكر العلماء تعريفات كثيرة للفتوى، ومن ذلك: تعريف القرافي لها بقوله: “الفتوى: إخبار عن الله تعالى في إلزام أو ‏إباحة”([10]).

وعرفها الجرجاني بقوله: “الإفتاء: بيان حكم المسالة”([11]) ‏

وعرفها البناني بقوله: “الإفتاء هو الإخبار بالحكم من غير إلزام”([12]).

وعرفها البهوتي بقوله: “تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه”([13]).

ومن خلال التعريفات السابقة وغيرها يمكن تعريف الفتوى بأنها: “بيان الحكم الشرعي لمن سأل عنه على غير وجه الإلزام”، فهذا التعريف أوضح بأن الفتوى هي: “بيان الحكم الشرعي”، وهذا البيان يشمل ما أخبر به المفتي مما نص عليه الكتاب والسنة، أو أجمعت عليه الأمة، أو ما استنبطه وفهمه باجتهاده([14]).

إذا، تبين لنا جليا أن الإفتاء في اللغة الإبانة والظهور، وفي الشرع جواب لسؤال سابق عن حكم شرعي، كما هو الحال في اصطلاح الأصوليين. على أن الإفتاء ليس بالضرورة أن يسبقه سؤال، قد يرى العالم الفقيه ما يستدعى على المجتمع فيصدر له أحكاما من القرآن والسنة أو يحقق فيه المناط ثم يبين رأيه.

نعم، فإن ما استفرغه المجتهد من مجهودات لإدراك حكم الشرع في نازلة يستلزمه هو، وليس لازما على غيره وإن أفتى به غيره أيضا. لذلك وضع البعض هذا القيد.

لقد تحدث أحمد الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي تفاصيل الفتوى في كتابه ” نفائس الأصول في شرح المحصول” للإمام الرازي، هل يعد الفتوى الثانية في نفس القضية فتوى أو اجتهاد؟ هل يجب إذا عدل المفتي عن قضية إخبار من أفتى عليه سابقا؟ وغيرها كثيرة. اطلع على الجزء التاسع تحت عنوان” الكلام في المفتي والمستفتي”.

مكونات الفتوى وشروطها:

تتكون الفتوى من عناصر محددة، ولكل واحد صفةٌ معينة. وإن النقص أو اللامبالاة أو التهوين بها قد يؤدي إلى تبِعات سيئة على المفتي والمستفتي وعن أشياء أخرى وفق طبيعة الفتوى.

أولا: المفتي: يقول الإمام الجويني:« المفتي هو من يسهل عليه درك أحكام الشريعة»([15]). فهو العالم الفقيه المخبر عن حكم الشرع. هل يكون مقلدا لمذهب أو درجات المفتيين، مهما يكن من أمر فهو متفقه في الدين وعنده الأهلية الكلية أو الجزئية ( وهذا حال جميع العلماء)، وقد يسأل عن قضية شرعية ففسر فيها حكم الله على ما يقتضيه ظنه وقدرته على الاجتهاد والاستنباط.

لقد تشدد البعض في شروط المفتي والبعض الآخر تساهلوا وتسامحوا عليها، المهم فإن خير الأمور أعدلها، والدين مبني على التقوى، ولكن لابد له من الأهلية والاستحقاق. وشروط المفتي هي شروط المجتهد لا أقل ولا أكثر.«ولا يعتد به(الفتوى) إلا إذا صدر من العالم المؤهل لهذا المنصب، وفق الضوابط المقررة في علم أصول الفقه»([16]).

«فإن الأصل في المفتي عند الجمهور، هو أن يكون بالغا درجة الاجتهاد في العلوم الشرعية(…) غير أن المسألة خلافية»([17]). أما شروط الإسلام والعدالة والبلوغ فهذا بدهيّ شرعا وعقلا.

ثانيا:المستفتي: هو السائل عن الحكم الشرعي. يقول الزركشي:« هو من ليس بفقيه»([18]). قال الزقاق في المنهج معرفا للفتوى:

…………………..*** ورسمها: إخبار من قد عرفا

بأنه أهل بحكم شرعا *** والحكم وهْي في سواه اجْتمعا

وقد وضعت له شروط هو كذلك، غير أن كثيرا من العلماء لا يعنونه في حدّ ذاته، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك، وخاصة في التنزيل. فيجب على المفتي أن يتفقه في الواقع ويحقق فيه أيضا، لأنه فاعل مباشر ومؤثر في طبيعة الفتوى كما كان في أيام الرسول عند الصحابي الجانب( من جنُب جنابة) فأفتوْه بأن يستحم فمات، فلما أتوا إليه – عليه السلام- قال لهم قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده.

لم يتغير هذا حكم الاغتسال لمن جنب ،ولم ينسخ وإنما هناك داع للتيسير والتخفيف فعمل به الرسول – صلى الله عليه-. إن الدين يسر. لا يريد الله بكم العسر ولكن يريد بكم اليسر. لقد صدق من قال: ” فلا إطلاق القول بالوجوب صحيح، ولا إطلاق القول بالتحريم صحيح”.

وهناك شرط له أهمية بالغة في واقعنا المعاصر وخاصة عندما كثر الإفتاء في الفضاءات والقنوات وفي المنتديات، التي في الحقيقة وفي نظري، يجب إعادة النظر في بعض منها وخاصة القضايا الشخصية، التي تحتاج إلى تشخيص وتقليب، أما فيما يتعلق بقضايا ثابتة يستوي فيه الجميع فلا إشكال، وحتى هنا في بعض الأحيان تحتاج إلى تشخيص أيضا. على أي يجب إعادة الاعتبار على مجموعة من الأمور في الفتيا. هذا قولي!

وهذا الشرط، هو على المستفتي كما يقول الشاطبي:« … أن لا يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه – في نظره وانا معه- إسناد أمر إلى غير أهله( إشارة إلى حديث نهى فيه الرسول عن إسناد الفتوى إلى غير مؤهل)، والإجماع على عدم صحة مثل هذا…»([19]).

ثالثا: مجال الفتوى: يلخص صاحب منتدى تعزيز السلم في المجمعات المسلمة هذه المجالات في ثلاث. يقول:([20]) يمكن ترتيب قضايا الإفتاء في ثلاث درجات هي:

  • القضايا المعروفة التي يحتاجها كل فرد ويعلهما أكثر الناس لأنها مما علم من الدين بالضرورة كالصلاة مثلا.
  • القضايا المستجدة كقضايا المعاملات المعقدة والشركات وغيرها من القضايا الجديدة على [الأمة]، وهذه تفتي فيها لجانٌ متخصصة.
  • وقضايا فروض الكفايات وبخاصة السلطانية عند الفقهاء: كقضايا الجهاد والحرب والسلم وأنظمة الحكم. وهذه لا يفتي فيها إلا المجامع الفقهية أو الجهات الرسمية المكلفة من قبل الدول المعنية بالفتوى لما قد يترتب على ذلك من المفاسد وتهديد السلم في المجتمعات المختلفة.

 هذا التقسيم مناسب لإحداث استقرار في المجتمع لو حصل، وهذا من أكبر المقاصد الدينية من حيث الغاية وما يؤدي إليه للمسلمين، ولكن إذا أمعنا النظر نرى عدم تجويز الفتوى في ما علم من الدين بالضرورة، والأمر على خلاف ذلك، لأن بعض العوام وهم الأكثرية بعبارة الإمام الغزالي( فالناس كلهم عوام إلا الأفراد)([21])، يسألون حتى في هذه المسائل، وعليه يستحسن إعادة الصياغة في نظري!

 

 

الهوامش والإحالات.

(*) باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال- المغرب العربي في قسم الحوار الديني والحضاري وقضايا التجديد في الثقافة الإسلامية

([1])  إثارات تجديدية في حقل الأصول، عبد الله بن بيه، ص 100

([2])  ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، عبد المجيد محمد السوسَوه، ص 1

([3])  القاموس المحيط/ للفيروز أبادي ج4/ص375.

([4])  لسان العرب/ لابن منظور ج15/ص148.

([5])  معجم مقاييس اللغة/لابن فارس ج4/ص473.

([6])  تاج العروس/للزبيدي ج10/ص275.

([7])  الفيتا ومناهج الإفتاء محمد سليمان الأشقر/ هامش ص8.

([8])  قواعد في الواقع وأثرها في فقه الفتوى، عبد الرحمن العضراوي، مجلة الأنوار، المجلس العلمي بني ملال، العدد الرابع، التاريخ 2015، ص 17

([9]) تقدّم تخريجه في مقدمة هذا البحث.

([10])  الذخيرة/ لشهاب الدين القرافي تحقيق محمد بو خبزه بيروت: دار الغرب الإسلامي ط1 1944 ج10 ص121.

([11])  التعريفات للجرجاني/ تحقيق إبراهيم الأبياري بيروت دار الكتاب العربي ط1 1405هـ ص49.

([12])  حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع بشرح المحلّي، طبعة الحلبي، بدون تاريخ ج2 ص401، فقرة 397.

([13])  شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي، طبعة دار الفكر، بيروت ج3 ص56.

([14])  انظر إعلام الموقعين/ للإمام ابن القيم، بعناية طه عبد الرؤوف سعد، طبعة دار ‏الجيل، بيروت 1973م 4/196.

([15])  البرهان في أصول الفقه، الإمام الجويني، تحقيق عبد العظيم الديب، دار الوفاء، الكبعة الثالثة، 1992، المجلد الثاني، ص 870

([16])  التجديد الأصولي، مجموعة من المؤلفين، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، الولايات المتحدة، 2015، ص 761

([17])  نفس المرجع، ص 767

([18])  البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، تحرير عبد القادر عبد الله العاني، من منشورات وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الثانية، 1992، المجلد الست، ص 306

([19])  الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، عبد الله دراز، دار المعرفة – بيروت، (دون تاريخ)، المجلد الرابع، ص 262

([20])  بن بيه، الكلمة التأطيرية للملتقى الأول، أبو ظبي، 09-10 مارس، 2014، ص 88

([21])  المستصفى في أصول الفقه، الجزء الرابع، ص 151

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.